![]() |
شورى حكم رقم : 143 /2009 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | شورى |
الرقم: | 143 |
السنة: | 2009 |
تاريخ الجلسة: | 19/11/2009 |
الرئيس: | شكري صادر |
الأعضاء: | /قباني//صادر//سرحان//نصر//مداح//الصايغ/ |
يرد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان القرار المطعون فيه استند الى اسباب قانونية، وان تطرقه الى تحديد طبيعة القرار المطلوب سحبه والقول بأنه قرار اعترافي ويمكن سحبه في حال الخطأ دون التقيد بمهلة محددة، فان هذا الامر لا يخالف الاصول الجوهرية. ولو افترضنا حصول خطأ في تفسير القانون فان ذلك لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة. |