![]() |
تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1980 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز جزائي |
الرقم: | 100 |
السنة: | 1980 |
تاريخ الجلسة: | 11/12/1980 |
الرئيس: | ريمون بريدي |
الأعضاء: | /الاسعد//بارودي/ |
* اصول الاضافة والتحشية في الفقرة الحكمية. * حيث ان طالب النقض تقدم بعدة اسباب لابطال الحكم منها انه توجد كلمات مشطوبة غير مصدقة. وحيث انه من مراجعة الحكم المطلوب نقضه تبين انه في الفقرة الحكمية بالذات عدة كلمات مشطوبة لم يذكر عددها ولم يصدق عليها من قبل الرئيس والمستشارين. وحيث ان شطب كلمات في الفقرة الحكمية دون ذكر عددها والتصديق عليها يشكل مخالفة جوهرية تستوجب نقض الحكم. |