![]() |
تمييز مدني حكم رقم : 9 /1984 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز مدني |
الرقم: | 9 |
السنة: | 1984 |
تاريخ الجلسة: | 02/11/1984 |
الرئيس: | مصطفى العوجى |
الأعضاء: | /سابا//معلوف / |
* الاستئناف التبعي المقدم من محام دون وكالة وامكانية تصحيح هذا العيب امام محكمة الاستئناف لعدم تعلقه بالانتظام العام * حيث ان طالب النقض يأخذ على محكمة الاستئناف مخالفتها للمادة 339 اصول مدنية التي توجب توقيع الاستحضار الاستئنافي من محام عندما نظرت في الاستئناف التبعي المقدم من الاستاذ خلف دون ان يكون لديه وكالة وقد ابرز في ما بعد وكالة لاحقة على لائحته التي تضمنت هذا الاستئناف واخذت بالتصحيح الحاصل وحيث تبين ان طالب النقض لم يعترض على صحة هذا الاجراء امام المحكمة الاستئنافية بل يثيره لاول مرة امام المرجع الحالي طعنا بالقرار الاستئنافي وحيث انه لكي يسمع السبب الجديد امام محكمة التمييز يجب ان يكون متعلقا بالانتظام العام او مبنيا على القرار المطلوب نقضه وحيث طالما ان الاستئناف التبعي يبقى مقبولا طيلة المحاكمة الاستئنافية فان اجراء التصحيح بعد تقديمه وقبل انتهاء هذه المحاكمة لا يمس بقاعدة تتعلق بالانتظام العام وترتب في حال عدم احترامها وجوب رد الاستئناف التبعي شكلا وحيث طالما ان الامر كذلك فلا يسمع من طالب النقض طعنه المسند الى مخالفة المادة 339 اصول مدنية لان هذا الطعن مثار لاول مرة امام محكمة التمييز وهو غير مبني على سبب يتعلق بالانتظام العام مما يوجب رده وفقا للمادة 70 من قانون التنظيم القضائي |