![]() |
شورى حكم رقم : 137 /1993 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | شورى |
الرقم: | 137 |
السنة: | 1993 |
تاريخ الجلسة: | 29/11/1993 |
الرئيس: | اسكندر فياض |
الأعضاء: | /كنعان//الناشف/ |
* اصول تقديم استدعاء المراجعة امام مجلس الشورى * بما ان نظام هذا المجلس قد نص على ان يتضمن استدعاء المراجعة الوقائع القانونية التي تستند اليها الجهة المستدعية وبما ان استدعاء المراجعة تضمن تلخيصا للوقائع دون بيان النقاط القانونية وبالتالي تكون المراجعة مستوجبة الرد |