![]() |
تمييز مدني حكم رقم : 49 /1996 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | تمييز مدني |
الرقم: | 49 |
السنة: | 1996 |
تاريخ الجلسة: | 14/11/1996 |
الرئيس: | مصطفى العوجى |
الأعضاء: | /جرمانوس//نور الدين/ |
* مفهوم السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات اذا اعتمد القرار المستأنف على عقد البيع المسجل اصولا * حيث وفقا للفقرة السابعة من المادة 708 اصول مدنية يتحقق تشويه مضمون المستندات عندما تذكر في القرار المطعون فيه وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان محكمة الاستئناف اعتمدت عقد البيع المسجل لدى رئيس المكتب العقاري المعاون في النبطية بتاريخ 5/2/1970 بالاستناد الى قيود السجل العقاري التي تثبت ملكية احمد جابر للعقار رقم 669 بالاستناد الى قرار القاضي العقاري الصادر في 5/2/1969 للقول بانه اذا كان ثمة خداع فان هذا الخداع في حال ثبوته لم يطل المستأنف الذي لم يثبت حقه في الملكية على العقار رقم 669 الا من تاريخ شرائه الحاصل في 5/2/1970 ويكون الشراء حاصل بعد الخداع المدعى به ويكون حق المداعاة عائدا للبائع احمد جابر الذي اخرج من المحاكمة بموجب قرار 29/7/1989 ولم يكن هذا القرار موضع طعن من قبل اي من الفريقين وحيث ان اعتماد محكمة الاستئناف تاريخ تسجيل العقار في السجل العقاري متوافق مع النصوص القانونية التي ترعى نقل الملكية العقارية ولا يشكل تشويها لاي مستند قد يكون موضع تذرع من قبل المميز مما يوجب رد السبب المدلى به لهذه الجهة * مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني * حيث ان فقدان السبب القانوني يتحقق وفقا لما نصت عنه الفقرة السادسة من المادة 708 اصول مدنية عندما تقرر المحكمة نتيجة قانونية دون بيان كاف للاسباب الواقعية التي تبررها وحيث ان ما ورد تحت هذا السبب لا ينطبق على النص المذكور اعلاه اذ لم يبين المميز ما هي النتيجة القانونية التي قررتها المحكمة دون بيان كاف للوقائع التي تبررها مما يوجب رد السبب |