![]() |
شورى حكم رقم : 240 /1984 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | شورى |
الرقم: | 240 |
السنة: | 1984 |
تاريخ الجلسة: | 12/11/1984 |
الرئيس: | بشير بيلاني |
الأعضاء: | /سليم سليمان//انطوان خير/ |
* مفعول الحكم الجزائي تجاه المراجع الادارية. * بما ان الحكم الجزائي لا يعقل المراجع الاخرى ولا سيما الادارية الا لجهة نفيه حصول الوقائع المادية. وبما انه ثابت من الملف ان المستدعيين قد ركبا بابا حديديا جرارا بلفة من الخارج وليس من الداخل كما كان الحال سابقا وخلافا للتصريح المقدم منهما وان الحكم الجزائي لم ينف هذه الواقعة. وبما انه لم يتبين ان هذه المخالفة قد حصلت قبل صدور قانون تسوية مخالفات البناء. |