* المساواة في معاملة مستوردي مادة السكر. *
بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار الادارة المتضمن رفض السماح له بادخال كميات من السكر سبق - حسب قوله- ان تقدم بطلب ادخالها الى الاستهلاك المحلي. وبما ان طلب المستدعي السماح له بادخال الكميات المطلوبة من السكر يستند والحالة هذه على القول بان الادارة سمحت للسيد رزق بادخال كميات من السكر على اساس الرسم القديم. وبما انه يتبين مما تقدم, وخلافا لادعاء المستدعي, ان الادارة لم تسمح للسيد رزق بادخال الكمية المرخص بها من السكر على اساس الرسم القديم وقدره /12/ق.ل للكيلو بل انها استحصلت منه على الضمانات اللازمة لاستيفاء الرسم على الاساس الجديد وقدره /24/ق.ل. وبما انه حتى اذا صح زعم المستدعي ان الكمية قد وضعت فعلا في الاستهلاك يبقى ان هذا الوضع يكون قد تم على اساس استيفاء الرسم الجديد وليس على اساس الرسم القديم. وبما ان طلب المستدعي المبني على القول بان الادارة سمحت للسيد رزق بادخال كميات من السكر على اساس الرسم القديم يكون في غير محله القانوني. |