![]() |
شورى حكم رقم : 467 /1979 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | شورى |
الرقم: | 467 |
السنة: | 1979 |
تاريخ الجلسة: | 09/04/1979 |
الرئيس: | اسكندر فياض |
الأعضاء: | /عيد//شديد/ |
* اصول تعاطي القاضي الاداري مع الادارة في نطاق رقابته على اعمالها. * وبما ان مهمة القاضي الاداري تنحصر في اجراء رقابته على اعمال الادارة وله ان يبطل هذه الاعمال لمخالفتها القانون ولكن لا يمكنه توجيه الاوامر الى الادارة او احلال نفسه محلها في اداء الاعمال واتخاذ القرارات التي يعود لها وحدها حق اتخاذها وذلك عملا بمبدأ فصل السلطات. |