![]() |
شورى حكم رقم : 140 /1993 |
|
بطاقة الحكم: | |
المحكمة: | شورى |
الرقم: | 140 |
السنة: | 1993 |
تاريخ الجلسة: | 29/11/1993 |
الرئيس: | اسكندر فياض |
الأعضاء: | /كنعان//الناشف/ |
* في وجوب اثبات المدعي دعواه لجهة اثبات الادعاء بتحوير السلطة * بما ان لا شيء في الملف يثبت ان المرسوم المطعون فيه قد خالف القانون بتحويره الوقائع كما يزعم المستدعي باعتبار ان المرسوم المذكور قد حدد كفاية للاستملاك كون المنطقة العقارية التي يقع فيها العقار موضوع المراجعة منطقة اثرية وهذا ما لا جدال فيه بالاستناد الى معطيات الملف الاداري بما انه لا يكفي القول بوجود تحوير للسلطة بل ان اثبات ذلك ملقى على عاتق من يدعي حصوله اي المستدعي وعليه ان يثبت ذلك بشكل دقيق وواضح لا مجال فيه للشك |