* المسؤولية المشتركة عن الاضرار الناشئة عن المنشأ العام ما بين الادارة والمتضلرر وحق المحكمة في تقدير التعويض وتوزيع المسؤولية *
وبما ان المسؤولية عن الاضرار الناشئة عن المنشاءات العامة تتحقق لمجرد ارتباط الضرر بالمنشأ دونما حاجة لاثبات خطأ المسؤول عنه الا اثبت هذا الاخير ما يعفيه منها: القوة القاهرة او خطأ الضحية الذي يستغرق خطأه وبما ان مسؤولية المستدعى ضدها عن الحادث المدعى به لا تحجب خطأ الضحية المتمثل بعدم اخذ الحيطه والحرص اثناء قيامه بعمله قرب سلك كهربائي مرئي مار عبرا الاغصان وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يرى توزيع المسؤولية بين المستدعى ضدها والضحية بنسبة الثلاثة ارباع على عاتق الاولى |