- لا تصحح الخصومة بوفاة المستدعي اذا كانت الدعوى قد اصبحت جاهزة للحكم ويستمر السير بالمحاكمة.
- اعطاء العسكري من فئة الضباط لرتبة رائد تعويض يفوق راتب النقيب وبعد الترقية لرتبة رائد يحق له الراتب الذي يفوق الراتب المحدد له على جدول...
- يعود للقاضي عدم الاخذ بنتيجة تقرير الخبير مستندا على حريته في تقدير الوقائع لاثبات قناعته.
- ان اخضاع المجند اللوجستي لتدريبات وتمرينات يومية دون الاخذ بعين الاعتبار حالته الصحية نتيجة لاصابته بمرض مزمن وتفاقم حالته الصحية مع ظروف...
تخرج من صلاحية مجلس شورى الدولة المراجعة المتعلقة بملكية متنازع عليها.
الترخيص المعطى بانشاء واستثمار مزرعة دواجن والمبطل من قبل مجلس شورى الدولة لخضوع المنطقة لنظام جديد حظر اقامة المحلات المصنفة في منطقة ارتفاقية والذي شكل ضرر خاص وبليغ بالحرمان من الاستثمار يتوجب عنه التعويض.
القرار المتضمن ازالة المخالفة لانها تمت دون ترخيص يكون في غير محله القانوني ويقتضي ابطاله لان الاشغال المتمثلة بتركيب زجاج متحرك على الشرفات هي من النوع المباح والقانوني ولا تستلزم ترخيصا او تصريحا وفق ما جاء في قانون البناء.
اعلام البلدية عن اعمال الصيانة والتجميل والترميم الغاية منها عدم تحوير البناء واتخاذ القرار بتوقيف كافة الاعمال دون تحديد نوع الاعمال المخالفة للواقع يكون في غير موقعه القانوني.
تعفى الجمعيات التعاونية من الرسم على القيمة التأجيرية عندما تكون غايتها عدم توخي الربح وتحقيق الجمعية لارباح بصورة عرضية لا يمنع حقها من الاعفاء من الرسوم التأجيرية.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.