المادة 225 - تاريخ بدء العمل: 02/08/2001
بعد ان تنهي محكمة الاستئناف اجراءات التحقيق لديها تصدر قرارا يقضي بفسخ الحكم المستأنف أو بتعديله أو بتصديقه من حيث النتيجة التي توصل اليها بعد احلال التعليل الذي تعتمده محل التعليل الوارد فيه.