المادة 3 - تاريخ بدء العمل: 09/09/1963
تودع الاموال العائدة لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر في حساب خاص في مصرف الاصدار وتسحب بموجب سند يوقعه رئيس اللجنة ورئيس المحاسبة.