الغاء المرسوم رقم 332 تاريخ 12/11/1964 (اعطاء صفة محتسب مالية مركزي) واعادة- العمل بالمادتين 20 و21 من المرسوم رقم 8668 تاريخ 16/12/1959
المادة
2 -
تاريخ بدء العمل
: 14/12/1989
مادة 2:
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره.