تفويض نائب رئيس بلدية برقا المحامي حنا جعجع بعض الصلاحيات
المادة
4 -
تاريخ بدء العمل
: 02/12/2000
مادة 4:
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.