المادة 3 - تاريخ بدء العمل: 30/12/2000
مادة 3: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية" وعدلت تسميتها بحيث تصبح "معهد الصليب الاحمر اللبناني للعلوم التمريضية فرع بعبدا".