ان التباين الحاصل بين المجلس البلدي والمحافظ حول ضرورة القيام بالتلزيم هو من المسائل التقديرية التي تدخل ضمن اختصاص عاقد النفقة مع الاشارة الى وجوب اتخاذ القرار الذي يحقق الصالح العام ويحافظ على المال العام.
يجوز للشخص المعنوي العام فتح حساب جاري مستقل به في مصرف لبنان وليس في مصارف خاصة.
ان موضوع طلب ابداء الرأي لا يدخل في عداد الشؤون المالية التي يتولى ديوان المحاسبة ابداء الرأي الاستشاري فيها انما يتناول موضوعا اداريا ووظيفيا يعود امر النظر به الى مجلس الخدمة المدنية.
ان حق استرداد العقار المستملك يعود لصاحب العقار وخلفائه في حال عدول الادارة عن المشروع الذي جرى من اجله الاستملاك، غير ان هذه الاحكام لا تطبق على العقارات المكتسبة عن طريق الاستملاك الكامل.
ان مشروع عقد المصالحة المعروض يخضع للرقابة المسبقة لتخطيه قيمة 15 مليون ل.ل. وبالتالي لا يمكن ابداء الرأي به. واستطرادا، يتم اللجوء الى المصالحة لحسم نزاع قائم او محتمل بين فريقين او عندما تكون عملية تنفيذ النفقة قد تضمنت بعض الثغرات...
ان عرض الملتزم المقدم بتاريخ 7/6/2002، اي بعد العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة، يكون مشتملا على قيمة هذه الضريبة وبالتالي لا يحق له المطالبة باضافتها على سعر التلزيم.
ان الاجابة على الموضوع المطلوب يتطلب البحث في نص اداري يتعلق بالوظيفة العامة وهذا الموضوع يدخل في عداد شؤون الموظفين ويخرج عن صلاحية الديوان لابداء الرأي.
في حال لم يتقدم الملتزم بطلب خطي لاستلام كامل اوراق كل اصدار، فان ثمن الكمية الواجب استلامها وبيعها يقيد عليه وتقوم المديرية باستلامها مباشرة من المطبعة وتعطيلها قبل اجراء السحب عليها ويحق للملتزم بالمقابل الاستفادة من جعالته ومما قد يصيبها من...
ان التوقيفات العشرية جزء من قيمة مستحقات المتعهدين ويمكن تسديدها من ذات مصدر تمويل الالتزامات اي سندات الخزينة في الحالة المعروضة. اما في حال عدم توفر الرصيد اللازم فيبقى مجلس الانماء والاعمار ملتزما بتسديدها تنفيذا للعقود التي اجراها مع حقه...
يقتضي صرف الحقوق المالية للملتزم عن الاشغال المنفذة فعليا بعد حسم قيمة الضريبة على القيمة المضافة نظرا لالغاء تسجيل مؤسسته من هذه الضريبة، وقيمة العيوب غير الجوهرية، وقيمة التوقيفات العشرية.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.