إحالة الكاتبة م. م. ل. على المطبوعات
الكاتب:nna | 2020/07/21
إدعى النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر على الكاتبة في جريدة "نداء الوطن" م. م. خ. ل. بجرم المادتين 20 و21 من المرسوم الإشتراعي رقم 104/77 المتعلق بالمطبوعات، وأحالها أمام محكمة المطبوعات في بيروت وذلك في الدعوى المقدمة من رجل الأعمال اللبناني ج. ش.
وكانت الوكيلة القانونية لش. المحامية منال أحمد عيتاني قد حذرت، في بيان، من "تناقل الأخبار الكاذبة بحق موكلها"، نافية "أن تكون الشركات التي يمثلها في العراق شركات وهمية على الإطلاق"، مشيرة إلى "تعرض الرأي العام لأكبر عملية تضليل، وإلى أن الهدف من ترويج الشائعات هو فقط الإبتزاز".