الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تفويض مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري صلاحية توقيع بعض المعاملات
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 1
تاريخ : 18/02/2019
عدد الجريدة الرسمية: 9
|
تاريخ النشر: 21/02/2019
|
الصفحة: 555
فهرس القانون
المواد (1-3)
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته).
بناء على المرسوم رقم 11600/ح.ش. تاريخ 19/05/2014 (تعيين السيّد حنا العميل مديراً عاماً للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،
يقرّر ما يأتي:
المواد
المادة
1
يفوّض الى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد حنا بولص العميل صلاحية التوقيع على المعاملات التالية
:
- المراسلات مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية التي لا تتناول مبدأ عاماً
.
- قرارات الإجازات الإدارية، والمرضية والإجازات الخاصة بدون راتب أو أجر التابعة لصلاحية الوزير، بناءً على اقتراح رئيس الوحدة المختص
.
- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقاً لأحكام المادة
151
من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
.
- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية
.
- الترخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم في لبنان وفقاً لأحكام المرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 .
- توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح والشعير المحلي المستلم من المزارعين
.
المادة
2
تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار
.
المادة
3
يبلغ هذا القرار فور توقيعه ويبلغ الى من يلزم
.
بيروت في 18 شباط 2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش