الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
منح صلاحية المجالس البلدية لهئية اختيارية
عدد المواد: 1
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 1224
تاريخ : 01/12/1936
عدد الجريدة الرسمية: 3369
|
تاريخ النشر: 09/12/1936
|
الصفحة: 3
فهرس القانون
المواد (1-1)
المواد
المادة
1
بناء على المرسوم رقم 1224 المؤرخ في 1 كانون الاول سنة 1936 منح مختار وهيئة اختيارية قرية ابل السقي كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار رقم 1208 المختص بتنظيم البلديات .