الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
انشاء مكتب تمثيلي للشركة السعودية "مجموعة العبيكان للاستثمار الصناعي"
عدد المواد: 1
طباعة
تعريف النص: علم وخبر
رقم 2145
تاريخ : 13/12/2000
عدد الجريدة الرسمية: 3
|
تاريخ النشر: 11/01/2001
|
الصفحة: 186-187
فهرس القانون
المواد (1-1)
المواد
المادة
1
في التسجيل ان شركة: مجموعة العبيكان للاستثمار الصناعي ذات الجنسية: السعودية والبالغ راسمالها /80.000.000/ر.س . فقط ثمانون مليون ريال سعودي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها السعودية الرياض 11452 ص .ب. 6672 . تقدمت بتاريخ 28/11/2000 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 28/11/2000 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 40873 تاريخ 11/12/2000 والمستند المتعلق بتعيين السيد مجير ماجد العمري مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة هو التغليف لانتاج علب الكرتون. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.
بيروت في 13 كانون الاول 2000
مدير عام الاقتصاد والتجارة
عصام حب الله