الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
اقفال فرع شركة بويغ Bouyges في لبنان
عدد المواد: 1
طباعة
تعريف النص: علم وخبر
رقم 1754
تاريخ : 21/12/2000
عدد الجريدة الرسمية: 3
|
تاريخ النشر: 11/01/2001
|
الصفحة: 185-186
فهرس القانون
المواد (1-1)
المواد
المادة
1
في التعديل ان شركة بويغ Bouyges المسجلة بتاريخ 16 اذار 1994 تحت رقم 948 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 13/12/2000 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1770/ت انها قررت اقفال فرع الشركة في لبنان ومنح السيد الان موزيه M. Alain Muzet كافة الصلاحيات مع حق التفويض لتوقيع كافة الاجراءات لتنفيذ هذا الاقفال وشطب تسجيل الفرع من وزارة الاقتصاد والتجارة ومن السجل التجاري في جبل لبنان (بعبدا). واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.
بيروت في 21 كانون الاول 2000
مدير عام الاقتصاد والتجارة
عصام حب الله