الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تجديد مدة وضع منطقة تحت الدرس في مدينة بيروت
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 2464
تاريخ : 25/06/1992
عدد الجريدة الرسمية: 27
|
تاريخ النشر: 02/07/1992
|
الصفحة: 596-597
فهرس القانون
المواد (1-2)
المواد
المادة
1
مادة 1: جدد وضع المنطقة التي كانت موضوعة تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 1133 تاريخ 26/04/1991 تحت الدرس لمدة سنة ثانية, وذلك في مدينة بيروت
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/06/1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية وزير الاشغال العامة والنقل
رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شوقي فاخوري
الامضاء: رشيد الصلح