الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة لبنان الجنوبي
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 28
تاريخ : 04/03/1999
عدد الجريدة الرسمية: 14
|
تاريخ النشر: 18/03/1999
|
الصفحة: 833-834
فهرس القانون
المواد (1-2)
ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964
المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ
08/02/1999
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 2: تؤسس في النبطية جمعية تعاونية سكنية تدعى: الجمعية التعاونية السكنية (المنارة) زبدين تول - قضاء النبطية م.م. مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقارات التالية: 1462 - 2413 - 2421 (عقارات متجاورة). مركزها: حاروف /ملك قاسم ايوب. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها:تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- شراء العقارات 1462/2413/2421/ في منطقة تول وزبدين العقارية. 2- تجهيز العقارات بالبنى التحتية بناء وحدات سكنية عليه وتملكيها للاعضاء.
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/03/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد