الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 1998
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 45
تاريخ : 30/12/1998
عدد الجريدة الرسمية: 1
|
تاريخ النشر: 07/01/1999
|
الصفحة: 5-6
فهرس القانون
المواد (1-2)
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 26 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ
21/12/1998,
بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2461056000/ل.ل. (ملياران وأربعماية وواحد وستون مليوناً وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية) ما يوازي /1632000/ دولار أميركي. إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام مساهمة لتلفزيون لبنان /2461056000/ل.ل. (ملياران وأربعماية وواحد وستون مليوناً وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية) ما يوازي /1632000/ دولار أميركي.
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الأول 1998
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير الإعلام
الإمضاء: أنور الخليل
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم