الموادالمادة 1
ينشأ صندوق تعاوني للمختارين في لبنان غايته تأمين المنح والاعانات الاجتماعية للمستفيدين منه وتحقيق اي مشروع اجتماعي لصالح المخاتير.
المادة 2
يكون المختار حكما عضوا في الصندوق التعاوني طوال مدة ولايته, ويستفيد من تقديمات الصندوق خلال هذه المدة.
المادة 3 (عدلت بموجب قانون 270 / 2014)
تتألف موارد الصندوق من:
1- طابع يدعى طابع المختار بقيمة 1000 ل.ل. (ألف ليرة لبنانية)، وعلى كل مختار أن يلصق الطابع على جميع المعاملات والافادات والمصادقات الصادرة عنه.
تتم طباعة الطابع بإشراف وزارة المالية وفق الأصول المتبعة لاصدار الطوابع ولصالح إدارة الصندوق.
2 - المساعدات والهبات والمنح التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات.
3 - مساهمات وزارة الداخلية والبلديات.
المادة 4
يكون الصاق طابع المختار الزاميا.
المادة 5
يعاقب من يستعمل او يبيع طوابع الصندوق التي سبق استعمالها, بالسجن من خمسة عشر يوما الى شهرين, وبغرامة من عشرة الاف الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية, او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 6
تطبق احكام المواد 450 و 451 و 453 و 454 من قانون العقوبات, على كل من يقلد او يزور او يبيع او يستعمل طوابع الصندوق, مقلدة او مزورة.
المادة 7 (عدلت بموجب قانون 713 / 2005)
يشكل مجلس إدارة الصندوق من بين مختاري المناطق اللبنانية.
المادة 8
تحدد دقائق تطبيق هذا القانوق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات في خلال مهلة ثلاثة اشهر.
المادة 9
يبقى صندوق تعاضد المختارين في لبنان, المرخص من قبل وزارة الاسكان والتعاونيات تحت رقم 23/1 ت تاريخ 12/07/1999 والمسجل في السجل التعاضدي تحت رقم 64/1 مستمرا بعمله حتى صدور المرسوم المنصوص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون بحيث يعتبر بعده ملغى حكما وتصفى موجوداته وتنتقل مع حقوقه وموجباته الى الصندوق التعاوني للمختارين.
المادة 10
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.