الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
الغاء وظائف من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين
عدد المواد: 6
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 602
تاريخ : 10/12/1952
عدد الجريدة الرسمية: 51
|
تاريخ النشر: 17/12/1952
|
الصفحة: 621
فهرس القانون
المواد (1-6)
المواد
المادة
1
مادة 1: تلغى الوظائف التالية من موازنة وزارة الخارجية والمغتربين: - قنصل ثان في القنصلية اللبنانية العامة في القاهرة - محرر في المفوضية اللبنانية في روما - قواص في المفوضية اللبنانية في القاهرة - قواص في المفوضية اللبنانية في الفاتيكان
المادة
2
مادة 2: ينقل السيد عصام بيهم من القنصلية اللبنانية العامة في القاهرة الى الادارة المركزية دون تعديل بالرتبة والراتب .
المادة
3
مادة 3: ينقل السيد مصطفى خضر دمشقية من المفوضية اللبنانية في روما الى الادارة المركزية, دون تعديل بالرتبة والراتب .
المادة
4
مادة 4: ينقل الشرطي عبد الله فياض القائم بوظيفة قواص في المفوضية اللبنانية في القاهرة ويعاد الى مديرية الشرطة, دون تعديل بالرتبة والراتب .
المادة
5
مادة 5: ينقل القواص حبيب خوري من المفوضية اللبنانية في الفاتيكان الى الادارة المركزية, دون تعديل بالرتبة والراتب .
المادة
6
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1953 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول سنة 952
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جورج حكيم الامضاء: موسى مبارك