الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تعديل القرار رقم 600-1 تاريخ 12-11-1973 المتعلق باستيراد المحارم الورق وتوضيبها في لبنان
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 106
تاريخ : 24/11/1982
عدد الجريدة الرسمية: 39
|
تاريخ النشر: 23/12/1982
|
الصفحة: 1143-1144
فهرس القانون
المواد (1-3)
المواد
المادة
1
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/73 , ما يلي: يسمح بانتاج محارم الورق ضمن عبوات 75 و150 محرمة مزدوجة بمقاس 21،5 X 22،5 سم, تسحب منفصلة وبصورة فردية شرط ان تكون مطبقة على كل محرمة او معطرة, وان يطبع عدد المحارم والمقاسات على العلبة بصورة واضحة.
المادة
2
مادة 2: تبقى سائر المواد دون تعديل.
المادة
3
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 تشرين الثاني 1982
وزير الاقتصاد والتجارة
ابراهيم حلاوي