الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
شطب اسم "شركة اللؤلؤة للصيرفة ش.م.ل." عن لائحة مؤسسات الصرافة
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 7627
تاريخ : 25/07/2000
عدد الجريدة الرسمية: 3
|
تاريخ النشر: 11/01/2001
|
الصفحة: 192
فهرس القانون
المواد (1-2)
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 لا سيما
المادتين الثالثة والرابعة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 7509 تاريخ
13/01/2000 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 2000,
وبناء على القرار رقم 3078 تاريخ
20/06/1988 القاضي بادراج اسم
"شركة اللؤلؤة للصيرفة ش.م.ل." على
لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 17,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف
لبنان رقم 10/31/00 تاريخ
12/07/2000,
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة اللؤلؤة للصيرفة ش .م.ل" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 17
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 تموز 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه