مادة 1:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق
على الشكل التالي:
رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات
البند المنسق البضائع الرسم
27,10 27,10,00 زيوت نفط وزيوت متحصل
عليها من مواد معدنية
قارية غير الزيوت الخامية
محضرات غير مذكورة ولا
داخلة في مكان اخر محتوية
على ما لا يقل عن 70% وزنا
من زيوت نفط او من زيوت
مواد معدنية قارية على ان
تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي
في هذه المحضرات.
27,10,00,10 000ارواح البترول 70 ل ل الليتر
(بنزين) للمحركات
بما فيها ارواح البترول
للطيران
+
رسم استهلاك داخلي 255 ل ل الليتر
الباقي دون تعديل
مادة 2:
خلافا لاحكام المادتين 13 و 14 من قانون الجمارك
يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم الاربعاء
الواقع فيه الثلاثون من كانون الاول 1998 وتطبق
احكامه على البضائع التي لم يقطع بها ايصال قبل
هذا التاريخ وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.