الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 46
تاريخ : 30/12/1998
عدد الجريدة الرسمية: 1
|
تاريخ النشر: 07/01/1999
|
الصفحة: 2-3
فهرس القانون
المواد (1-3)
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادتان 33
و86 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 02/01/1999 ويختتم بتاريخ 15/03/1999 .
المادة
2
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشروع موازنة عام 1999 . - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.
المادة
3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول 1998
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص