تدفع قيمة معاش التقاعد في ختام كل ثلاثة أشهر، ولا يمكن أن تتجاوز مدفوعات التقاعد موارد الصندوق السنوية، وفي حال وجود عجز مالي تخفض بنسبة الأموال المتوافرة، وفي هذه الحالة لا يحق للاختصاصيين أو ورثتهم الذين خُفضت معاشاتهم التقاعدية السنوية الرجوع على صندوق مجلس النقابة أو على صندوق التقاعد ومطالبته بالفرق إذا تحقق وفر في السنة أو السنوات اللاحقة.
|