تتألف موارد الصندوق من:
1 - رسم انتساب للصندوق تقرره الجمعية العامة ويستوفى عند تسجيل الاختصاصي في جدول النقابة.
2 - رسم سنوي تقاعدي يستوفى مع رسم الاشتراك السنوي يحدد بناءً على اقتراح لجنة إدارة الصندوق، وموافقة الجمعية العامة.
3 - بما تقرر الجمعية العامة أخذه من أموال الصندوق العام في نهاية كل سنة.
4 - المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.
5 - عائدات أموال الصندوق.
6 - رسم واحد بالمئة (1%) من القيمة F.O.B. على جميع المواد والمعدات المستوردة المتعلقة باختصاصيي علوم مختبرات الأسنان وذلك بواسطة طوابع يصدرها مجلس نقابة اختصاصيي علوم مختبرات الأسنان في لبنان، بإشراف النقيب، تلصق على الفاتورة المرفقة بالبيان الجمركي، وتختم بخاتم النقابة قبل موافقة وزارة الصحة العامة عليها، ولا يجوز إخراج البضاعة من الجمرك إذا لم تلصق هذه الطوابع على الفاتورة.
يحدد تنفيذ هذه الفقرة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والصحة العامة.
|