تتألف واردات الدائرة الوقفية من ايرادات العقارات الوقفية التابعة لها وكذلك من المساهمة التي تمنح لها من موازنة المديرية العامة للاوقاف , او من الصندوق المستقل لبيت مال المسلمين بقرار من مجلس ادارة الصندوق, ومن التبرعات التي يشترط مقدموها صرفها على الجهات الخيرية في المنطقة.
|