في حالات الضرورة القصوى, لقاضي التحقيق الاول في كل محافظة اما عفوا او بناء لطلب خطي من القاضي المكلف بالتحقيق, ان يقرر اعتراض المخابرات التي تجري بواسطة اي من وسائل الاتصال المبينة في المادة الاولى من هذا القانون, وذلك في كل ملاحقة بجرم يعاقب عليه بالحرمان من الحرية لمدة لا تقل عن سنة. يكون القرار خطيا ومعللا, ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن.
|