ان الكلمات ( سطح الماء للنزول والطيران) او فقط (سطح الماء) تعني في هذا القرار المساحة المخصصة في فرضة طرابلس لنزول الطيارات المائية ولطيرانها. وتعني كلمتا (فرضة طرابلس ) القسم من البحر الذي يحده: جنوبا الشاطىء. غربا خط الجزر من الميناء الى ممر سناني. شمالا الخط الموازي لخط الدرجة 34 والدقيقة 29 الشمالي. شرقا خط نصف النهار المار في رأس اللادوس .
|