تكون جميع اسهم الشركة اسمية على ان تنطبق على المساهمين فيها الشروط الاتية:
- على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية
- على الشخص المعنوي ان يكون شركة لبنانية صرف يحظر نظامها التفرغ عن الاسهم الى غير اشخاص طبيعيين لبنانيين او لغير شركات لبنانية صرف
- لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يمتلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اكثر من /10%/ عشرة بالمئة من مجموع اسهم الشركة ويعتبر الزوج او الزوجة واصولهما وفروعهما القاصرون بمثابة الشخص الواحد
- لا يحق للشخص الطبيعي او المعنوي الواحد ان يساهم في اكثر من شركة ويعتبر الزوج او الزوجة واصولهما وفروعهما القاصرون بمثابة الشخص الواحد
|