اذا استأنفت النيابة العامة الحكم الابتدائي فتنشر الدعوى برمتها امام محكمة الاستئناف.
اذا تبين للمحكمة ان الوقائع المتوافرة في الدعوى ينطبق عليها وصف جنائي فتقرر فسخ الحكم المستأنف وتعلن عدم اختصاصها.
لها ان تصدر مذكرة توقيف في حق المدعى عليه وتودع ملف الدعوى النيابة العامة لتحيله امام قاضي التحقيق.
يحل الخلاف على الاختصاص , عند انبرام قرارها, عن طريق تعيين المرجع.
|