للنائب العام ان يقرر حفظ اوراق التحقيق الاولي اذا تبين له ان الفعل لا يؤلف جريمة أو ان الادلة على وقوع الجريمة غير كافية أو ان الدعوى العامة قد سقطت لسبب من الاسباب المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.
لا يحق للنائب العام الذي ادعى في قضية ما ان يتولى التحقيق أو الحكم فيها.
|