تتسلم الدائرة من اللجان الوقفية المحلية العقارات والموجودات الوقفية الموجودة في عهدتها, وتتولى الدائرة ادارتها والاهتمام بتحسينها وتطويرها والزيادة فيها, وبتأمين الجهات الموقوفة عليها وذلك بالتعاون مع المجلس الاداري لاوقاف المحافظة وتحت اشراف المراجع المختصة.
|