مادة 1:
عدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 4419 تاريخ
20/10/1981 ما يلي:
فئة ثانية:
الحالة الاولى:
حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الاولى.
الحالة الثانية:
1- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الثانية.
2- وممارسة التدريس العالي لمدة اربع سنوات على الاقل
بدلا من:
فئة ثانية:
الحالة الاولى:
1- حيازة شهادة دكتوراه من الفئة الثانية
2- وممارسة التدريس العالي لمدة اربع سنوات على الاقل
|