|
مادة 5:
من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات المذكورة في المواد
السابقة او اية-
جناية اخرى ضد الدولة, على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفرجة او
الملتهبة,-
والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او
صنعها,-
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.
|