الأحد 05 كانون الأول 2021

المواد :

المادة 1

مادة 1: يعلق بصورة موقتة تطبيق المواد 308 و309 و310 و311 و312 و313 و315 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنصوص الاستثنائية التالية:

المادة 2

مادة 2: يعاقب بالاعدام على الاعتداء او محاولة الاعتداء التي تستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعض , واما بالحض على التقتيل والنهب والتخريب .

المادة 3

مادة 3: يعاقب بالاعدام من رئيس عصابة مسلحة او تولى فيها وظيفة او قيادة ايا كان نوعها اما بقصد اجتياح مدينة او محلة او بعض املاك الدولة او املاك جماعة من الاهلين, اما بقصد مهاجمة او مقاومة القوة- العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات .

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالاعدام المشتركون في عصابة مسلحة الفت بقصد ارتكاب احدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين. غير انه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة او مهمة ولم يقبض عليه في اماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور الحكم.

المادة 5

مادة 5: من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة او اية- جناية اخرى ضد الدولة, على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفرجة او الملتهبة,- والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها,- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 6

مادة 6: كل عمل ارهابي يستوجب الاشغال الشاقة المؤبدة. وهو يستوجب الاعدام اذا افضى الى موت انسان او هدم بنيان بعضه او كله وفيه انسان, او اذا- نتج عنه التخريب ولو جزئيا في بناية عامة او مؤسسة صناعية, او سفينة او منشآت - اخرى او التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.

المادة 7

مادة 7: يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة من اقدم على مؤامرة بقصد ارتكاب احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.

المادة 8

مادة 8: تنظر المحاكم العسكرية بالجرائم المبينة في المواد السابقة.

إبحث في مواد التشريع

الجريدة الرسمية

العدد
3
تاريخ النشر
15/01/1958
الصفحة
72-73
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.