مادة 1: يفوض رئيس بلدية برقا المحامي حنا جعجع نائب الرئيس المحامي يوسف جعجع صلاحية اجراء عقد النفقة والبيان (الفاتورة) والتوقيع على الشيكات كافة. وصرف رواتب الموظفين والاجراء. وتنفيذ قرارات المجلس البلدي التنظيمية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عملا باحكام المادة /77/ من قانون البلديات.
مادة 3: ييلغ هذا القرار لمعالي وزير الداخلية والبلديات.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.