مادة 1:
ينقل في الجزء الاول من
موازنة عام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي
عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة
الفصل الاول احتياطي الموازنة
الوظيفة 443 احتياطي الموازنة
البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود
الموازنة
/638000000/ل.ل.
(فقط مليار وستماية وثمانية وثلاثون مليون
ليرة لبنانية).
الى:
الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء
الفصل الاول رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 232 التنمية الاجتماعية
البند 14 التحويلات
الفقرة 1 المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 7 مساهمات الى مجلس الانماء
والاعمار (بدل اتعاب مكتب MASSONS
للمحاماة واتعاب الشهود والخبراء في قضية
التحكيم مع شركة HOCHTIEF).
/638000000/ل.ل.
(فقط مليار وستماية وثمانية وثلاثون مليون
ليرة لبنانية).
|