مادة 1:
يعطى العلم والخبر
للجمعية المسماة: "جمعية هواة الصيد
البري في لبنان".
مركزها: بعبدا سنتر شاهين ملك ابو
رزق محافظة جبل لبنان
غايتها: 1 الثقافة العامة في الصيد
البري
2 توعية صياد البر في لبنان من حيث
تطبيق القوانين
3 تنمية الروح الوطنية
4 تحسين شروط الصيد البري في لبنان
5 انشاء مراكز لتدريب صيادي البر
الناشئين
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا
للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد
موافقة المراجع المختصة, على ان تلتزم
بجميع القوانين والانظمة ولا سيما القرارات
الصادرة عن الحكومة اللبنانية
المؤسسون السادة:
نخله نصري ابو رزق
جوزف داغر داغر
جوزيف منصور صيلي
اسكندر يوسف ملحم
اميل اسبريدون ناصيف الحاج
شوقي حسين حرب
د. خالد محمد صلاح الدين
حسن سليم سرائب
د. كبريال ايليا شامي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد
جوزف داغر داغر
|