مادة 1:
تعفى من الرسوم
الجمركية باستثناء الحد الادنى للرسم
الجمركي البالغ (6%) من القيمة, الهبة
المقدمة من شعب "امارة موناكو" الى
راهبات المحبة دار مار يوسف للايتام
عجلتون وهي مستوعب يحتوي على ملابس
والعاب مستعملة وبياضات منزلية مستعملة
لتوزيعها على العائلات المحتاجة والاطفال
الفقراء في لبنان.
|