مادة 1:
ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي:
من: الجزء الاول
الباب الثاني والثلاثين احتياطي الموازنة
الفصل الاول احتياطي الموازنة
الوظيفة 443 احتياطي الموازنة
البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة
النبذه 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود
الموازنة
/65000000/ل.ل.
(فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية).
الى: الجزء الثاني أ
الباب الثالث رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 15- المديرية العامة لامن الدولة
الوظيفة 123 الشؤون الامنية
البند 226 تجهيزات
الفقرة 4 تجهيزات للنقل
النبذه 1- تجهيزات للنقل
/650000000/ل.ل.
(فقط خمسة وستون مليون ليرة لبنانية).
|