خلافا لمعدلات الرسوم المحددة في تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق, يحق لكل من يملك لوحة سيارة سياحية عمومية مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات, تأدية الرسوم عن سيارة سياحية لقاء كل لوحة عمومية يمتلكها, بمعدل رسم جمركي قدره 3% من القيمة ورسم استهلاك داخلي قدره 5% من القيمة, وضمن الشروط التالية:
1 - ان تتسع السيارة لاقل من عشرة اشخاص بمن فيهم السائق.
2 - ان تكون جديدة وغير مستعملة ومن موديل العام الذي توضع فيه بالاستهلاك المحلي او من موديل العام الذي يلي.
3 - ان تكون مجهزة بمحرك يعمل على غير المازوت.
4 - ان تسجل للنقل العمومي باسم المستفيد من مصلحة تسجيل السيارات والآليات, خلال مدة اقصاها شهرا واحدا من تاريخ اخراجها من الحرم الجمركي.
كل سيارة لا تستوفي الشروط المذكورة اعلاه لا تستفيد من معدلات الرسوم المخفضة المحددة في هذه المادة.
|