مادة 1:
رخص لجمعية الصليب
الاحمر اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بنقل
موقع المدرسة الفنية الخاصة باسم "مدرسة
التمريض التابعة للصليب الاحمر اللبناني" من
العقار رقم 1767 من منطقة القنطاري بيروت
العقارية الى العقار رقم 353 من منطقة بعبدا
العقارية (قضاء بعبدا).
|