يفوض السيد عصام علي حسن بتوقيع:
1) المعاملات ذات الصفة البلدية والتي لا تتعرض لمبدأ عام ولا ينتج عنها موجبات مالية
2) القرارات والاوامر والمذكرات العائدة للمعاملات التالية:
- اجازات الامومة
- الاجازات الصحية
- الاجازات العائلية
- الاجازات الادارية للموظفين والاجراء متقطعة ومتواصلة باستثناء مدراء المصالح
- منح الزواج
- منح الولادة
- منح التعليم
- ترقين قيد موظف او اجير بسبب الوفاة
- قرارات المساعدات المرضية
- قرارات مساعدات الوفاة
- تنفيذ قرارات التكليف بالاعمال الاضافية بعد اقترانها بموافقة المحافظ
|